للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٧/ ١٥٦٧٣ - "عَلَيكُمْ بالأَسْوَدِ البَهِيم ذِي النُّقْطتين فإِنَّهُ شَيطَانُ".

م، حب عن جابر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الكلاب، وقال: فذكره (١).

٢٤٨/ ١٥٦٧٤ "عَلَيكُمْ بِالصّدقِ فإِنَّ الصِّدقَ يَهْدِى إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِى إِلى الجَنَّةِ، وَمَا يزَال الرَّجُلُ يَصْدُقُ، ويتحرَّى الصِّدق حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدِّيقًا، وإِيَّاكُم والكَذِب، فإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلى الْفُجُورِ، وإِنَّ الفُجُورِ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، ومَا يزَالُ الرَّجلُ يَكْذِبُ وَيَتَحرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا".


= قال البزار: هو عند الثقات موقوف، ولم يسنده إلا حاتم عن يحيى عن أَبي عوانة.
والحديث في مجمع الزوائد في (كتاب الجهاد) باب (ما جاء في القسى والرماح والسيوف) ج ٥ ص ٢٦٨ بلفظ: وعن سعد بن أَبي وقاص رفعه قال: "عليكم بالرمى فإنه خير -أو من خير- لَهْوكم" قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط، ولفظه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بالرمى فَإنه خير لعبكم" ورجال البزار، رجال الصحيح، خلا حاتم بن الليث وهو ثقة، وكذلك رجال الطبراني، أهـ مجمع.
والحديث في سلسلة الأحاديث الصحية للألبانى رقم ٦٢٨ بلفظ الطبراني في الأوسط وقال: رواه أبو حفص المؤدب في المنتقى من حديث ابن مخد وغيره (٢٢٥/ ٢) والخطيب في الموضح (٢/ ٣٠) عن حاتم بن الليث، ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعًا.
قلت: وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات من رجال التهذيب غير حاتم بن الليث، فقال الخطيب (٨/ ٢٤٥): وكان ثقة ثبتا متقنا حافظًا" وبقية رجاله رجال الشيخين، ولولا أن عبد الملك بن عمير كان تغير حفظه في آخر عمره لجزمت بصحة هذا السند.
والحديث أورده المنذرى في الترغيب (٢/ ١٧٠) كتاب (الجهاد) باب الترغيب في الرمي في سبيل الله وتعلمه والترهيب من تركه بعد تعلمه رغبة عنه.
وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط، وقال: فإنه من خير لعبكم، وإسنادهما جيد.
(١) الحديث في صحيح مسلم في كتاب (المساقاة) باب (الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد، أو زرع أو ماشية ونحو ذلك"، ج ٣ ص ١٢٠٠ رقم ١٥٧٢ بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا روح (ح) حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الوزير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، حتى إن امرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها" وقال: "عليكم بالأسود البهيم ... " الحديث واللفظ له.
والحديث أخرجه أحمد في مسنده (مسند جابر - رضي الله عنه -) ج ٣ ص ٣٣٣.
وأخرجه البيهقي في السنن في كتاب (البيوع) باب: ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب، ج ٦ ص ١٠ من رواية جابر وعزاه لمسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور وغيره، و (البهيم): الأسود الحالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>