للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٧/ ١٥٢٣٩ - "صَلاةٌ مَعَ الإِمَام أَفْضَلُ مِنْ خمْس وَعِشْرينَ صَلاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ".

عب، م عن أَبي هريرة (١).

١٦٨/ ١٥٢٤٠ - "صَلاةُ الْجَمْع تَفْضُلُ عَلَى صلاةِ الرَّجُل وَحْدَهُ خَمْسَة وعشرين ضِعفًا، كُلُّهَا مِثْلُ صَلاتِهِ".

حم عن ابن مسعود (٢).

١٦٩/ ١٥٢٤١ - "صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ أحَدِكُمْ وَحُدَهُ خَمْسَةً وعِشْرينَ جُزْءًا".

ن، هـ عن أبي هريرة (٣).


= قال المناوى: قال ابن حجر: جاء عن بعض الصحب قصر التضعيف إلى خمس وعشرين، على التجميع في المسجد العام قال: وهو الراجح في نظرى اهـ مناوى.
(١) الحديث في صحيح مسلم باب (فضل صلاة الجماعة) جـ ٥ صـ ١٥٢ بلفظ: حدثنا هارون بن عبد الله، ومحمد بن حاتم قالا: حدثنا حجاج بن محمد قال: ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه بينا هو جالس مع نافع فقال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة مع الإمام" الحديث بلفظه اهـ.
والحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة)، باب: فضل الصلاة في جماعة جـ ١ صـ ٥٢٢ رقم ٢٠٠٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء أبي الخوار: أنه بينا هو جالس مع نافع بن جبير إذ مر أبو عبد الله ختن زيد بن الرَّيان، فدعاه نافع، فقال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة مع الإمام أفضل من خمسة وعشرين صلاة يصليها وحده" قال المحقق: هكذا بالأصل.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في الجماعة جـ ٢ صـ ٣٨ - بلفظ: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بضع وعشرون درجة" وفي رواية "بخمس وعشرين درجة" وفي رواية ... "كلها مثل صلاته" وفي رواية "كلها مثل صلاته في بيته" وقال رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وهو الذي قال: "في بيته" في الكبير؛ ورجال أحمد ثقات.
(٣) الحديث في سنن النسائي باب (فضل الجماعة) جـ ٢ صـ ١٠٣ بلفظ: أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده خمسة وعشرين جزءًا".
والحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الصلاة) باب: فضل صلاة الجماعة جـ ١ صـ ٢٥٨ رقم ٧٨٧ بسند النسائي عن أبي هريرة بلفظ "فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده خمسة وعشرين جزءًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>