(١) مصنف عبد الرزاق جـ ١٠ ص ٢٠٥ رقم ١٨٨٤٢ باب النهبة ومن آوى محدثًا - بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق عن معمر أيوب عن أَبى قلابة أمر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بجزور فنحرت، فانهبت الناس لحمها، فأمر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مناديًا منادى، إن اللَّه ورسوله ينهاكم عن النهبة). (٢) مصنف عبد الرزاق جـ ٧ ص ٢٢٩ رقم ١٢٩١٢ باب (الرجل يقع على حمل ليس منه - الطلاق بلفظ: (عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أَبى قلابة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يجامع على حبل ليس منه قال: ونهى عن بيع الغنائم حتى تقسم). (٣) مصنف عبد الرزاق جـ ٨ ص ٥١، ٥٢ رقم ١٤٢٦٨ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أَبى قلابة قال: جاء النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أهل البقيع فنادى لصوته يا أهل البقيع! لا يتفرق بيعان إلا عن رضًى".