(١) المصنف لعبد الرزاق جـ ١٠ ص ٥٩، ٦٠ رقم ١٨٣٤٧ باب نذر الجنين، عن ابن شهاب بلفظ عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المرأة التى ضربت صاحبتها، فقتلتها وما في بطنها بديتها على العاقلة، وفى جنينها غرة عبد أو أمة. (*) بياض بالأصل يسع كلمة. (٢) المصنف لعبد الرزاق جـ ١٠ ص ٩٥، ٩٦ رقم ١٨٤٩١ باب دية المجوس عن الزهرى بلفظ عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، قال: دية اليهودى، والنصرانى، والمجوسى، وكل ذمى مثل دية المسلم، قال: وكذلك كانت على عهد النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبى بكر، وعمر، وعثمان، حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها، وأعطى أهل المقتول نصفًا. (٣) المصنف لعبد الرزاق جـ ١٠ ص ١٧٥ رقم ٢٨٧٢٤ باب في الكفر بعد الإيمان -بلفظ: =