(١) المصنف لعبد الرزاق جـ ٨ ص ٢٢ رقم ١٤١٤٤ باب بيع الحيوان بالحيوان عن عمرو بن شعيب بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: أمر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عبد اللَّه بن عمرو أن يجهز جيشًا فقال: ليس عندنا ظهر، فقال له النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ابتع لى ظهرًا إلى خروج المصدق، فابتاع عبد اللَّه البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق. (٢) المصنف لعبد الرزاق جـ ٨ ص ١٣١ رقم ١٤٦٠٠ كتاب البيوع - باب المجازفة عن عمرو ابن شعيب بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب: أن عثمان وأصحابه كانوا يقتضون التمرة وسقا من بنى قينقاع، فقال لهم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- كيف تبيعونه؟ قالوا: بربح الصاع والصاعين، قال: لا، حتى يكال عليكم.