(١) ما بين الأَقواس من الكنز برقم ٤٠٤٢٣. وفى مصنف عبد الرزاق جـ ١٠/ ص ٦٢ رقم ١٨٣٥٦ كتاب (العقول) - باب: نذر الجنين -. وترجمة (حمل بن مالك بن النابغة) في الإصابة جـ ٢/ ص ٢٨٨ برقم ١١٠٧ وذكر في الرجمة الإشارة لحديثنا. (*) ومعنى (غلوة) الغلوة: قدر رمية سهم. نهاية جـ ٣/ ص ٣٨٣. (٢) هكذا بالأَصل، وما بين الأَقواس من الكنز جـ ١٤ ص ١٦٨ برقم ٣٩٨٠٠. وفى مصنف عبد الرزاق جـ ١٠/ ص ٨٤، ٨٥ كتاب (العقول) - باب: حرمة الزرع - حديث ١٨٤٤٧ عن عكرمة مولى ابن عباس - بلفظه. إلا أنه قال: "أن لا يستحب" و"فلا تستحبوا" كما في الأَصل مخالفًا لما في الكنز "يسحت" و"فلا تسحتوا".