(١) مصنف عبد الرزاق جـ ٩/ ص ١٢٥ رقم ١٦٦٠٨ كتاب (الصدقة) - باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها - عن عكرمة قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ليس لذات زوج وصية في مالها شيئًا إلَّا بإذن زوجها. وأما صدر الحديث فإنه ورد تحت أرقام ١٦٣٠٦ عن عمرو بن خارجة، جزءًا من حديث طويل، وبرقم ١٦٣٠٧ كذلك. (٢) مصنف عبد الرزاق جـ ٩/ ص ٢٠٤ رقم ١٦٩٤٠ كتاب (الأشربة) - باب: الظروف والأشربة والأطعمة عن عكرمة بلفظه. (*) ومعنى (المشاعل) واحده مشعل، وهى: زقاق كانوا ينتبذون فيها. (٣) مصنف عبد الرزاق جـ ٩/ ص ٢٠٤ رقم ١٦٩٤١ كتاب (الأشربة) - باب: الظروف والأشربة والأطعمة - عن عكرمة بلفظه.