(١) مصنف عبد الرزاق في كتاب (النكاح) - باب: نساء النبى - جـ ٧ ص ٤٩٣ رقم ١٤٠٠٨ عن عطاء بلفظه. (٢) مصنف عبد الرزاق في كتاب (البيوع) - باب: المكيال والميزان - جـ ٨ ص ٦٨ رقم ١٤٣٤٣ عن عطاء بلفظه. (٣) مصنف عبد الرزاق في كتاب (البيوع) - باب: بيع العبد وله مال، أو الأرض وفيها زرع لمن يكون؟ جـ ٨ ص ١٣٦ رقم ١٤٦٢٢ أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبى مليكة وعطاء بن رباح قالا: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من باع نخلًا مؤبرًا فتمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع". وسبق هذا الحديث تحت رقم ١٤٦٢٣ حديث لابن عمر قال: "من باع عبدًا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".