(١) في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٣٩٥ كتاب (الصلاة) - باب: الأعمى إمام - حديث ٣٨٢٨ عن الشعبى بلفظه. (٢) في مصنف عبد الرزاق ٣/ ١٠ رقم ٤٥٩٩ كتاب (الصلاة) - باب: فوت الوتر - عن الشعبى. بلفظ: قال: أوتر ولو نصف النهار إذا نسيت، وذكر الثورى عن عبد اللَّه بن أَبى السفر، عن الشعبى قال: الوتر أشرف التطوع لا يصلح تركه ولا يقضى. (٣) مصنف عبد الرزاق ٦/ ٤٠٠ كتاب (الطلاق) - باب: الحرام - حديث ١١٣٦٥ عن الشعبى بلفظ: قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حلف بيمين مع التحريم فعاتبه اللَّه في التحريم. وجعل له كفارة اليمين. قال معمر: وأما قتادة فقال: حرَّمها فكانت يمينًا. (٤) في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٢٢٧ كتاب (النكاح) - باب: عدة الأمة تباع - حديث ١٢٩٠٤ عن الشعبى بلفظه.