(١) مصنف عبد الرزاق ٣/ ٦٩ كتاب (الصلاة) باب النطوع قبل الصلاة وبعدها حديث ٤٨٣٠ عن إبراهيم بلفظ: قال: كانوا يعدون من السنة أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، قال: وكانوا يركعون قبل العصر ركعتين، ولا بعدونها من السنة، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ركعتين. (٢) انظر الحديث السابق. (٣) انظر الحديث قبل السابق. (٤) في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٦٩ كتاب (الصلاة) باب التطوع قبل الصلاة وبعدها، حديث ٤٨٣١ بلفظ: عن إبراهيم قال: كان يستحب إذا فاتته الأربع قبل الظهر أن يصلى تلك الأربع بعد الظهر.