١٩٥/ حديث:"خمسٌ من الدَّوابِ مَن قَتَلَهُن وهو مُحرِمٌ فلا جُناحَ عليه … "(١).
ليس فيه سماعُ ابنِ عمر من النبيّ ﷺ، وقد روي عنه عن حفصة.
وانظر روايةَ نافع عنه (٢)، ومرسل عروة (٣).
١٩٦/ حديث:"مَن ابتاع طعامًا فلا يَبِعه حتى يَقبِضَه".
في باب العينة (٤).
وقال فيه ابن وهب:"حتى يَسْتَوْفِيه"(٥).
وانظر حديث نافع عن ابن عمر (٦).
١٩٧/ حديث:"إذا بايعتَ فقُلْ لَا خِلابَة".
في آخر البيوع (٧).
(١) الموطأ كتاب: الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب (١/ ٢٨٩) (رقم: ٨٩). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم .. وخمس فواسق يقتلن في الحرم (٤/ ٤٤١) (رقم: ٣٣١٥) من طريق القعنبي. وأحمد في المسند (٢/ ١٣٨) من طريق ابن مهدي وإسحاق الطباع، ثلاثتهم عن مالك به. (٢) تقدّم حديثه (٢/ ٣٩٠)، وفيه ذكر الاختلاف في سماع ابن عمر هذا الحديث من النبي ﷺ أو من حفصة. (٣) سيأتي حديثه (٥/ ٨٥). (٤) الموطأ كتاب: البيوع، باب: العينة وما يشبهها (٢/ ٤٩٧) (رقم: ٤١). وأخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى (٧/ ٢٨٥) من طريق ابن القاسم. (٥) أخرجه من طريق ابن وهب: الطحاويُّ في شرح المعاني (٤/ ٣٨) إلا أنه قال فيه: "حتى يقبضه". (٦) تقدّم حديثه (٢/ ٤١٣)، وهو بلفظ: "حتى يستوفيه". (٧) الموطأ كتاب: البيوع، باب: جامع البيوع (٢/ ٥٢٧) (رقم: ٩٨). =