والاستدارةُ محمولة على الرَّفع للعلمِ بها وعَدمِ إنكارِها.
وانظر مرسل سعيد بن المسيب (١).
١٩١/ حديث:"الشهرُ تِسعٌ وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال … ". وذَكَر الإفطارَ. فيه:"وإن غُمَّ عليكم فاقدُروا له".
في أوّل الصيام (٢).
خَرَّجه البخاري من طريق القعنبي، عن مالك، عن ابن دينار وقال فيه:"فإن غمَّ عليكم فأَكْمِلوا العِدة ثلاثين"(٣).
وأمّا أوّنه فالمحفوظُ عنه عن ابن عمر:"الشهرُ تِسع وعشرون"، على العمومِ واستغرِاقِ الجِنس، وقال فيه أيّوب عن نافع عنه:"إنَّما الشهرُ تسعٌ وعشرون" خرَّجه الدارقطني في السنن (٤).
وجاء في حديث الإيلاء لعائشةَ وأمِّ سلمةَ وغيرِهما أنَّ الشهرَ يكون تِسعًا وعشرين (٥).
(١) سيأتي حديثه (٥/ ١٩٦). (٢) الموطأ كتاب: الصيام، باب: ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان (١/ ٢٣٩) (رقم: ٢). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصوم، باب: قول النبي ﷺ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا" (٢/ ٥٨٨) (رقم: ١٩٠٧) من طريق القعنبي عن مالك به. (٣) فيكون مالك رواه على الوجهين، ويفسّر قوله: "فاقدروا له" أي انظروا أول الشهر واحسبوا تمام ثلاثين، وأولى ما فُسّر الحديث بالحدثِ. انظر: القبس (٢/ ٤٨٣)، الفتح، (٤/ ١٤٥). (٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٦١) (رقم: ٢٢). وهو بهذا الإسناد والمتن في صحيح مسلم كتاب: الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال .. (٢/ ٧٥٩) (رقم: ١٠٨٠). (٥) حديث عائشة: أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الصوم، باب: الشهر يكون تسعًا وعشرين (٢/ ٧٦٣) (رقم: ١٠٨٣)، وفي الطلاق، باب: الإيلاء (٢/ ١١١٣) (رقم: ١٤٧٥). =