وخَرَّج مسلم من طريق ابنِ عباس وأبي هريرة مرفوعًا:"من ابْتاع طعامًا فلا يَبِعْه حتى يكتَالَه"(١).
وانظر الجزاف في الحديث الذي بَعدَه (٢).
حديث:"كنا في زَمَن النبيِّ ﷺ نَبتاع الطعامَ فيبعَث علينَا من يَأمرنا بانتِقَالِه … ".
في الباب (٣).
= وقال ابن القطان: "لا تُعرف حاله"، وقال الحافظ: "مقبول". انظر: بيان الوهم والإيهام (٤٨٥١٤)، تهذيب الكمال (٢٨/ ٥٠٦)، تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٦٨)، التقريب (رقم: ٦٨٨٩). وقد توبع المنذر بن عبيد، تابعه أبو الأسود محمَّد بن عبد الرحمن بن نوفل، عند أحمد في المسند (٢/ ١١١)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٢٧٥) (رقم: ١٣٠٩٧)، والأوسط (٩/ ١١) (رقم: ٨٩٧٠) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود به. وسنده ضعيفٌ؛ لضعف ابن لهيعة. انظر: تهذيب الكمال (١٥/ ٤٨٧)، تهذيب التهذيب (٥/ ٣٢٧). ويشهد للحديث حديث ابن عباس وأبي هريرة الآتيين. (١) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٠) (رقم: ١٥٢٥) من حديث ابن عباس، و (٣/ ١١٦٢) (رقم: ١٥٢٨) من حديث أبي هريرة. (٢) وسيأتي فيه التعليق على قول المالكية: إن ما كان جُزافًا يجوز فيه البيع قبل القبض بخلاف المكيل الوارد في الأحاديث المتقدّمة. (٣) الموطأ كتاب: البيوع، باب: العينة وما يشبهها (٢/ ٤٩٧) (رقم: ٤٢). وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بطلان المبيع قبل القبض (٣/ ١١٦٠) (رقم: ١٥٢٨) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى (٣/ ٧٦٠) (رقم: ٣٤٩٣) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه (٧/ ٢٨٧) من طريق ابن القاسم. وأحمد في المسند (١/ ٥٦) من طريق إسحاق الطباع، أربعتهم عن مالك به.