١٥٥ / حديث:"إن الله يَنهاكم أن تحلِفوا بآبائكم، مَن كان حالفًا فليحلفْ بالله … ".
في آخر الأَيمان (١).
هو في الموطأ عبد الله بن عمر، وروى سالم عنه: أنه سمعه من أبيه عمر، وكلاهما في الصحيح (٢).
حديث:"لا يَخْطُب أَحدُكم على خِطبةِ أخيه".
في أول النكاح (٣).
ليس فيه حَدٌّ للإباحة، وزاد عبد الملك بن جريج، عن نافع:"حتى يتركَ الخاطِبُ قبلَه أو يَأذن له". خرّجه البخاري (٤).
(١) الموطأ كتاب: الأيمان والنذور، باب: جامع الأيمان (٢/ ٣٨٢) (رقم: ١٤). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: النذور والأيمان، باب: لا تحلفوا بآبائكم (٧/ ٢٨٣) (رقم: ٦٦٤٦) من طريق القعنبي. والدارمي في السنن كتاب: الأيمان، باب: النهي عن أن يحلف بغير الله (٢/ ٢٤٢) (رقم: ٢٣٤١) من طريق الحكم بن المبارك، كلاهما عن مالك به. (٢) حديث سالم أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ٢٨٣) (رقم: ٦٦٤٧) من طريق يونس عن الزهريّ عن سالم به، ثم قال البخاري: "تابعه عُقيل والزُبيدي وإسحاق الكلبي عن الزهريّ، وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهريّ عن سالم عن ابن عمر: سمع النبي ﷺ عمر … ". ومسلم في صحيحه كتاب: الأيمان، باب: النهي عن الحلف بغير الله (٣/ ١٢٦٦) (رقم: ١٦٤٦) من طريق معمر وعُقيل. قال ابن حجر بعد أن ساق اختلاف الروايات في كون الحديث من مسند عمر أو ابنه عبد الله: "ويشبه أن يكون ابن عمر سمع ابن من النبي ﷺ والقصة التي وقعت لعمر منه فحدّث به على الوجهين". الفتح (١١/ ٥٤٢). (٣) الموطأ كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الخطبة (٢/ ٤١٤) (رقم: ٢). (٤) صحيح البخاري كتاب: النكاح، باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع (٦/ ٤٦٢) (رقم: ٥١٤٢).