١٤٦/ حديث:"خَمْسٌ من الدَّوابِّ ليس على المُحرِمِ في قتلهِنَّ جُنَاحٌ … "، وذكرها (٥).
(١) سيأتي حديثه (٢/ ٤٧٩). (٢) سيأتي حديثه (٥/ ٣٦٤). (٣) الموطأ كئاب: الحج، باب: العمل في الإهلال (١/ ٢٧١) (رقم: ٢٨). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: التلبية (٢/ ٤٧٩) (رقم: ١٥٤٩) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: التلبية وصفتها ووقتها (٢/ ٨٤١) (رقم: ١١٨٤) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: المناسك، باب: كيف التلبية (٢/ ٤٠٤) (رقم: ١٨١٢) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: مناسك الحج، باب: كيف التلبية (٥/ ١٦٠) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (٢/ ٣٤) من طريق عبد الرزاق، خمستهم عن مالك به. (٤) أي قول ابن عمر: "لبّيك لبّيك، لبّيك وسعديك، والخير بيديك لبّيك، والرغباء إليك والعمل". (٥) الموطأ كتاب: الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب (١/ ٢٨٨) (رقم: ٨٨). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: جزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب (٢/ ٥٦٤) (رقم: ١٨٢٦) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب (٢/ ٨٥٨) (رقم: ١١٩٩) من طريق يحيى النيسابوري. والنسائي في السنن كتاب: مناسك الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب (٥/ ١٨٧) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (٢/ ١٣٨) من طريق ابن مهدي وإسحاق الطباع، خمستهم عن مالك به.