مستَوعَبًا، ليس فيه إباحةُ لُبس السراويل عند عدَم الإزارِ، وقال مالكٌ:"لَم أسْمَع به"(١).
وقد جاء ذلك عن ابنِ عباس، خُرِّج في الصحيحين (٢).
وانظر حديثَ نافع لابن دينار مختصرًا (٣).
١٤٤ / حديث: "يُهِلُّ أهلُ المدينةِ مِن ذي الحُليفة (٤)، وأهلُ الشام مِن
= والنسائي في السنن كتاب: مناسك الحج، باب: النهي عن لبس القميص للمحرم (٥/ ١٣١)، وفي باب: النهي عن لبس البرانس في الإحرام (٥/ ١٣٣) من طريق قتيبة. وابن ماجه في السنن كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم من الثياب (٢/ ٩٧٧) (رقم: ٢٩٢٩)، وفي باب: السراويل والخفين للمحرم (٢/ ٩٧٨) (رقم: ٢٩٣٢) من طريق أبى مصعب الزهري. وأحمد في المسند (٢/ ٦٣) من طريق ابن مهدي. والدارمي في السنن كتاب: الحج، باب: ما يلبس المحرم من الثياب (٢/ ٥٠) (رقم: ١٨٠) من طريق خالد بن مخلد، سبعتهم عن مالك به. (١) الموطأ (١/ ٢٦٦)، وتمام كلامه: "ولا أرى أن يلبسَ المُحرِم سراويل؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي في ينبغي للمحرم أن يَلبسها، ولَم يستثنِ فيها كما استثنى في الخفين". (٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين (٢/ ٥٦٩) (رقم: ١٨٤١)، وفي باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل (برقم: ١٨٤٣)، وفي اللباس، باب: السراويل (٧/ ٤٩) (رقم: ٥٨٠٤)، وفي باب: النعال السبتية وغيرها (٧/ ٦٣) (رقم: ٥٨٥٣). ومسلم في صحيحه (٢/ ٨٥٣) (رقم: ١١٧٨). وجاء مثله أيضًا عن جابر ﵁ عند مسلم في صحيحه (٢/ ٨٣٦) (رقم: ١١٧٩). فكأنَّ حديثَ ابن عباس وجابر ﵃ لم يبلغَا الإمامَ مالكًا رحمه الله تعالى. (٣) سيأتي حديثه (٢/ ٤٧٧). (٤) قرية بظاهر المدينة على طريق مكة، بينها وبين المدينة (٩) أكيال. معجم البلدان (٢/ ٢٩٥)، المعالم الأثيرة (ص: ١٠٣).