للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستَوعَبًا، ليس فيه إباحةُ لُبس السراويل عند عدَم الإزارِ، وقال مالكٌ: "لَم أسْمَع به" (١).

وقد جاء ذلك عن ابنِ عباس، خُرِّج في الصحيحين (٢).

وانظر حديثَ نافع لابن دينار مختصرًا (٣).

١٤٤ / حديث: "يُهِلُّ أهلُ المدينةِ مِن ذي الحُليفة (٤)، وأهلُ الشام مِن


= والنسائي في السنن كتاب: مناسك الحج، باب: النهي عن لبس القميص للمحرم (٥/ ١٣١)، وفي باب: النهي عن لبس البرانس في الإحرام (٥/ ١٣٣) من طريق قتيبة.
وابن ماجه في السنن كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم من الثياب (٢/ ٩٧٧) (رقم: ٢٩٢٩)، وفي باب: السراويل والخفين للمحرم (٢/ ٩٧٨) (رقم: ٢٩٣٢) من طريق أبى مصعب الزهري.
وأحمد في المسند (٢/ ٦٣) من طريق ابن مهدي.
والدارمي في السنن كتاب: الحج، باب: ما يلبس المحرم من الثياب (٢/ ٥٠) (رقم: ١٨٠) من طريق خالد بن مخلد، سبعتهم عن مالك به.
(١) الموطأ (١/ ٢٦٦)، وتمام كلامه: "ولا أرى أن يلبسَ المُحرِم سراويل؛ لأنَّ النبيَّ نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي في ينبغي للمحرم أن يَلبسها، ولَم يستثنِ فيها كما استثنى في الخفين".
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين (٢/ ٥٦٩) (رقم: ١٨٤١)، وفي باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل (برقم: ١٨٤٣)، وفي اللباس، باب: السراويل (٧/ ٤٩) (رقم: ٥٨٠٤)، وفي باب: النعال السبتية وغيرها (٧/ ٦٣) (رقم: ٥٨٥٣).
ومسلم في صحيحه (٢/ ٨٥٣) (رقم: ١١٧٨).
وجاء مثله أيضًا عن جابر عند مسلم في صحيحه (٢/ ٨٣٦) (رقم: ١١٧٩).
فكأنَّ حديثَ ابن عباس وجابر لم يبلغَا الإمامَ مالكًا رحمه الله تعالى.
(٣) سيأتي حديثه (٢/ ٤٧٧).
(٤) قرية بظاهر المدينة على طريق مكة، بينها وبين المدينة (٩) أكيال. معجم البلدان (٢/ ٢٩٥)، المعالم الأثيرة (ص: ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>