الإجماع من أصول أهل السنة، وهو الأصل الثالث بعد الكتابة والسنة الذي يعتمد عليه في العلم والدين (١) ، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة"(٢) .
وأهل السنة يَزِنُون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال.. مما تعلق بالدين (٣) ، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة (٤) . والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة (٥) .
والشيعة لا ترى إجماع الصحابة والسلف أو إجماع الأمة إجماعاً، ولها في هذا الباب عقائد مخالفة نذكرها فيما يلي:
أولاً: الحجة في قول الإمام لا في الإجماع
نقلت كتب الأصول عند أهل السنة أن الشيعة تقول:"إن الإجماع حجة لا لكونه إجماعاً، بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم، وقوله بانفراده عندهم حجة"(٦) .
(١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣/١٥٧، وراجع في هذا: الآمدي/ الإحكام في أصول الأحكام: ١/٢٠٠، الغزالي/ المستصفى: ١/١٧٣ وما بعدها، وانظر: الرسالة للشافعي: ص٤٠٣ رقم ١١٠٥، وص ٤٧١ وما بعدها، ابن عبد البر/ التمهيد: ٤/٢٦٧ (٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣/٣٤٦ (٣) المصدر السابق: ٣/١٥٧ (٤) وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين (انظر: المصدر السابق: ٣/١٥٧) (٥) المصدر السابق: ٣/١٥٧ (٦) الإسنوي/ نهاية السول: ٣/٢٤٧