للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٥٥٧ - عن عكرمة عن ابن عباس قال:

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ولد له فقال له يا رسول الله إني أريد أن تشهد بصدقة أتصدق بها على ابني هذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره قال نعم قال فأعطيته مثل ما أعطيت هذا قال فلا أشهد.

أخرجه عبد بن حميد (٦٠٦) قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم , حدثني أبي , عن عكرمة , فذكره.

٦٥٥٨ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله، صلى الله عليه وسلم:

لا مُسَاعَاةَ فِي الإسْلامِ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّة، فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِرِشْدَةٍ فَلا يَرِثُ وَلا يُورَثُ.

أخرجه أحمد ١/ ٣٦٢ (٣٤١٦. وأبو داود (٢٢٦٤) قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم.

كلاهما (أحمد، ويعقوب) قالا: حدثنا مُعتمر، عن سلم ابن أبي الذيال، قال: حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جُبير، فذكره.

العمرى والرقبى

٦٥٥٩ - عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله، صلى الله عليه وسلم:

<<  <  ج: ص:  >  >>