- أخرجه الدارمي ١١٠٦ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد. وفي (١١٠٧) قال: أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد. وفي (١١١٢) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا حفص، هو ابن غياث، عن الأعمش، عن الحكم. وفي (١١١٣٥) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى و"أبو داود" ٢٦٥ و ٢١٦٩ قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا ابن جعفر، يعني ابن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وكذلك قال ابن جريج، عن عبد الكريم. و"النَّسَائي" في "الكبرى" ٩٠٥١ قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب. قال: حدثنا سعيد بن عامر. قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد. وفي (٩٠٥٣) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا حماد، عن أبي عبد الله الشقري، عن الحكم. وفي (٩٠٥٧) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا عاصم بن هلال. قال: حدثنا قتادة. وفي (٩٠٦٣) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر، عن خصيف.
سبعتهم (الحكم، وعبد الحميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبو الحسن الجزري، وعبد الكريم، وقتادة , وخصيف) عن مقسم، عن ابن عباس، قال:
إن أصابها حائضًا تصدق بدينار. موقوف.
- وفي رواية: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ , وَهِىَ حَائِضٌ. قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ , أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.
- وفي رواية: إِذَا أَصَابَهَا فِى أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِى انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ.
- وفي رواية: إِذَا أَصَابَهَا حَائِضًا يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ.
قال مقسم: فإن أصابها بعد ما ترى الطهر , فَنِصْفُ دِينَارٍ مالم تغتسل.
- قَالَ شُعْبَةُ: أَمَّا حِفْظِى , فَهُوَ مَرْفُوعٌ , وَأَمَّا فُلَانٌ وَفُلَانٌ , فَقَالَا: غَيْرُ مَرْفُوعٍ. قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: حَدِّثْنَا بِحِفْظِكَ , وَدَعْ مَا قَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنِّى عُمِّرْتُ فِى الدُّنْيَا عُمُرَ نُوحٍ , وَأَنِّى حَدَّثْتُ بِهَذَا , أَوْ سَكَتُّ عَنْ هَذَا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الدارمي: عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ , وَكَانَ وَالِىَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْكُوفَةِ.
- وأخرجه الدارمي (١١٠٨) قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ:
إِذَا أَتَاهَا فِى دَمٍ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدِ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ. موقوف.
- وأخرجه النسائي في "الكبرى" ٩٠٦١ قال: أخبرني هلال بن العلاء. قال: حدثنا حسين. قال: حدثنا أبو خيثمة. قال: حدثنا خصيف. وفي (٩٠٦٢) قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون. قال: حدثنا الفريابي. قال: حدثنا سفيان، عن خصيف.
كلاهما (خصيف، وعلي بن ميمون) عن مقسم؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا، أتى امرأته حائضا، أن يتصدق بنصف دينار. مرسل.
- في رواية ابن جريج , قال: وكان الحكم بن عتيبة يقول: لا أدري قال مقسم: دينارا , أو قال: نصف دينار.
- وأخرجه الدارمي (١١١٠) قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ فَوَقَع عَلَيْهَا فَإِذَا هِىَ صَادِقَةٌ فَأَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَىْ دِينَارٍ (مرسل.
٦٤٦٩ - عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛
عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى الرَّجُلِ يَأْتِى امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ.
أخرجه أحمد ١/ ٢٤٥ (٢٢٠١) قال: حدثنا يونس , حدثنا حماد بن سلمة , عن عطاء العطار. وفي ٦/ ٣٠٦ (٢٧٨٩) قال: حدثنا سُريج , حدثنا حماد يعني ابن سلمة , عن عطاء العطار. وفي ١/ ٣٦٣ (٣٤٢٨) قال: حدثنا ابوكامل , حدثنا حماد , حدثنا عطاء العطار. و"النَّسَائي" في "الكبرى" ٩٠٦٥ قال: أخبرنا سهل بن صالح الأنطاكي. قال: حدثنا محمد بن عيسى , هو ابن الطباع. قال: أخبرنا شريك , عن خصيف.
كلاهما (عطاء، وخُصيف) عن عكرمة، فذكره.
- قال النسائي: حديث سهل خطأ , وشريك ليس بالحافظ.
- أخرجه النسائي في "الكبرى" ٩٠٥٤ قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى , قال: حدثنا أسباط بن محمد , عن أشعث , عن الحكم , عن عكرمة , عن ابن عباس: في الرجل يقع على امرأته , وهي حائض. قال: يتصدق بدينار , أو بنصف دينار (موقوفا.