وفي (٢٦٦) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا شريك، عن خصيف. و "ابن ماجة" ٦٤٠ قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عَدي، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد. وفي (٦٥٠) قال: حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الكريم. والتِّرْمِذِيّ" ١٣٦ قال: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك، عن خصيف. وفي (١٣٧) قال: حدثنا الحسين بن حريث، أخبرنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري. و"النَّسائي" ١/ ١٥٣ و ١٨٨، وفي "الكبرى" ٢٧٨ قال: أخبرنا عَمرو بن علي. قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. قال: حدثني الحكم، عن عبد الحميد. وفي "الكبرى" ٩٠٥٠ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر. قال:
حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. وفي (٩٠٥٢) قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، عن محمد بن الصباح. قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن: ثم ذكر عمرو بن قيس، عن الحكم. وفي (٩٠٥٥) قال: أخبرنا أبو عاصم، خشبش بن اصرم النسائي. قال: حدثنا روح، وعبد الله بن بكر. قالا: حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد. وفي (٩٠٥٦) قال: أخبرنا هارون بن إسحاق، عن عبدة، عن سعيد، عن قتادة. وفي (٩٠٥٨) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم. وفي (٩٠٥٩) قال: أخبرنا محمد بن كامل المروزي. قال: أخبرنا هشيم، عن الحجاج، عن عبد الكريم. وفي (٩٠٦٠) قال: أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي. قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج. قال: أخبرني خصيف. وفي (٩٠٦٤) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أخبرنا شريك، عن خصيف.
خمستهم (عبد الحميد , وقتادة , وخصيف , وعبد الكريم بن أبي المخارق، والحكم) عن مقسم، فذكره.
- قال أحمد بن حنبل , عقب (٢١٢٢): رَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ.
- وقال أيضًا عقب (٢٠٣٢): وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا بَهْزٌ.
- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ عقب (٢٦٤): هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ. قَالَ: دِينَارٌ , أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ) وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ.
- وقال أيضًا عقب (٢٦٦): وَكَذَا قَالَ عَلِىُّ بْنُ بَذِيمَةَ , عَنْ مِقْسَمٍ , عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً , وَرَوَى الأَوْزَاعِىُّ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ , عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَىْ دِينَارٍ. وَهَذَا مُعْضَلٌ.
- قَالَ الترمذي: حَدِيثُ الْكَفَّارَةِ فِى إِتْيَانِ الْحَائِضِ , قَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا , وَمَرْفُوعًا.