أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي، أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأْسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأْسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ، فَلَا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ.
أخرجه الحُمَيْدِي (٤٤٥) قال: حدَّثنا سُفْيان. و"أحمد" ٥/ ٣٨٢ (٢٣٦٣٢) قال: حدَّثنا سُفْيان. وفي ٥/ ٣٩٦ (٢٣٧٤٨) قال: حدَّثنا عَفَّان، حدَّثنا شُعْبة. وفي ٥/ ٣٩٨ (٢٣٧٧٠) قال: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر، حدَّثنا شُعْبة. وفي ٥/ ٤٠٠ (٢٣٧٩٤) قال: حدَّثنا وَكِيع، حدَّثنا سُفْيان. و"ابن ماجة" ٣٥٧٢ قال: حدَّثنا أبو بَكْر بن أَبي شَيْبَة، حدَّثنا أبو الأَحْوَص (ح) وحدَّثنا علي بن مُحَمد، حدَّثنا سُفْيان بن عُيَيْنَة. والتِّرْمِذِيّ" ١٧٨٣، وفي (الشَّمائل) ١٢٢ قال: حدَّثنا قُتَيْبَة، حدَّثنا أبو