لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ.
أخرجه مسلم (٥٣٢٧) قال: حدثني عبد الجبار بن العلاء، حدَّثنا مروان، يعني الفزاري، حدَّثنا عُمْر بن حمزة، أخبرني أبو غطفان المُرِّي، فذكره (١).
١٣٨٤٠ - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَهُ.
أخرجه أحمد ٢/ ٢٨٣ (٧٧٩٥). وابن حِبَّان (٥٣٢٤) قال: أخبرنا السامي، قال: حدَّثنا أحمد بن حنبل، قال: حدَّثنا عبد الرزاق، حدَّثنا معمر، عن الزهري، عن رجل، فذكره.
- أخرجه عَبْد الرَّزَّاق (١٩٥٨٩). وأحمد ٢/ ٢٨٣ (٧٧٩٦). وابن حِبَّان (٥٣٢٤) قال: أخبرنا السامي في عقبة، قال: حدَّثنا أحمد بن حنبل، قال: حدَّثنا عبد الرزاق، حدَّثنا معمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.
- وأخرجه عَبْد الرَّزَّاق (١٩٥٨٨) قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَهُ.
ليس فيه: " عن رجل" (١).
١٣٨٤١ - عَنْ أَبِي زِيَادٍ الطَّحَّانِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَشْرَبُ قَائِمًا، فَقَالَ لَهُ: قِهْ، قَالَ: لِمَهْ؟ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الَهِرُّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ. " (١).
أخرجه أحمد ٢/ ٣٠١ (٧٩٩٠) قال: حدَّثنا محمد بن جعفر. وفي (٧٩٩١) قال: حدَّثنا حجاج. و"الدارِمِي" ٢١٢٨ قال: أخبرنا سعيد بن الربيع.
ثلاثتهم (محمد بن جعفر، وحجاج بن محمد، وسعيد) عن شعبة، عن أبي زياد الطحان، فذكره (٢).