للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فَإِنِّي أَعَافُهَا.

أخرجه أحمد ٢/ ٣٣٨ (٨٤٤٤) قال: حدَّثنا يونس بن محمد، حدَّثنا حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، فذكره (١).

١٣٨٣٧ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَالْمُجَثَّمَةَ، وَالْحِمَارَ الإِنْسِيَّ. " (١).

ـ لفظ عبد العزيز بن محمد: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

أخرجه ابن أبي شَيْبَة ٥/ ٣٩٧ (١٩٨٤٥) و ٥/ ٣٩٩ (١٩٨٦٠) و ٨/ ٧٥ (٢٤٣٢٤) قال: حدَّثنا حسين بن علي، عن زائدة. و"أحمد" ٢/ ٣٦٦ (٨٧٧٥) قال: حدَّثنا معاوية، قال: حدَّثنا زائدة. وفي ٢/ ٤١٨ (٩٤١٢) قال: حدَّثنا قتيبة، حدَّثنا عبد العزيز بن محمد. و"التِّرمِذي" ١٤٧٩ قال: حدَّثنا قتيبة، حدَّثنا عبد العزيز بن محمد. وفي (١٧٩٥) قال: حدَّثنا أبو كريب، حدَّثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة. و"أبو يَعْلَى" ٥٩٥٢ قال: حدَّثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد بن عبد الله. وفي (٦١١٦) قال: حدَّثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب.

أربعتهم (زائدة بن قدامة، وعبد العزيز بن محمد، وخالد بن عبد الله، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى) عن محمد بن عَمرو، عن أبي سَلَمة، فذكره (٢).

الأشربة

١٣٨٣٨ - عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي حَائِطِهِ. " (١).

ـ وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ.

قَالَ أَيُّوبُ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلاً شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ (٢).

ـ وفي رواية: لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ جَارَهُ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَتَهُ، أَوْ قَالَ: خَشَبَةً، فِي جِدَارَهِ. " (٣).

ـ وفي رواية: لَا يَشْرَبِ الرَّجُلُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ. " (٤).

ـ وفي رواية: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ، أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ. " (٥).

أخرجه الحميدي (١٠٧٧ و ١١٤١) قال: حدَّثنا سفيان، قال: حدَّثنا أيوب السختياني. و"أحمد" ٢/ ٢٣٠ (٧١٥٣ و ٧١٥٤) و ٢/ ٤٨٧ (١٠٣٢٥) قال: حدَّثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب. وفي ٢/ ٢٤٧ (٧٣٦٧) قال: حدَّثنا سفيان، عن أيوب. وفي ٢/ ٣٢٧ (٨٣١٧) قال: حدَّثنا عبد الصمد، حدَّثنا حماد، عن أيوب. وفي ٢/ ٣٥٣ (٨٦١٧) قال: حدَّثنا يونس، حدَّثنا حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب. و"الدارِمِي" ٢١١٨ قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدَّثنا وهيب، عن خالد الحذاء. و"البُخاري" ٥٦٢٧ قال: حدَّثنا علي بن عبد الله، حدَّثنا سفيان، حدَّثنا أيوب. وفي (٥٦٢٨) قال: حدَّثنا مسدد، حدَّثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب. و"ابن ماجة" ٣٤٢٠ قال: حدَّثنا بشر بن هلال الصواف، حدَّثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب.

كلاهما (أيوب السختياني، وخالد الحذاء) عن عكرمة، فذكره (٦).

- أخرجه عَبْد الرَّزَّاق (١٩٥٩٧) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة، سئل عن الشرب من في السقاء؟ قال: ينهى عنه.

قال: فقال رجل لعكرمة: فمن الرصاصة يجعل في السقاء؟ قال: لا بأس به، إنما يمص مثل الثدي.

١٣٨٣٩ - عَنْ أَبِي غَطَفَانَ الْمُرِّيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

<<  <  ج: ص:  >  >>