- تكفير قبيلة قحطان. الدرر (١٠/ ٥٠٣)، وهذا عند ابن سحمان.
- تكفير قبيلة العجمان. الدرر (١٠/ ٥٠٣)، وهذا عند ابن سحمان أيضًا.
- تكفير أهل حايل. الدرر (٩/ ٢٩٢، ٢٩١) وأن جهادهم أفضل الجهاد.
- تكفير الإباضية. الدرر (١٠/ ٤٣١، ٤٣٨)، عند عبد الله بن عبد اللطيف.
والرد عليه من وجهين: أحدهما مجمل، والآخر مفصل:
أما المجمل: فيقال له: إن إطلاق الكفر على فعلٍ أو قولٍ دلت النصوص على أنه كفر مما لا يُقدَح به على عالمٍ، بل هو حق؛ كيف لا وقد جاءت النصوص به كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة: ٧٣].
وقول النبِي ﵌:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فَمَنْ تركها فقد كفر»(١).
ومن هذا القبيل: ما جاء عن السلف من إطلاق الكفر على بعض الأعمال المكفرة كقول سفيان بن عيينة ﵀: «القرآن كلام الله ﷿، مَنْ قال مخلوق فهو كافر، ومَن شك في كفره فهو كافر»(٢).
(١) رواه الإمام أحمد في المسند (٣٨/ ٢٠)، (ح ٢٢٩٣٧)، والترمذي (٥/ ١٤)، وقال: حديث حسن صحيح (٥/ ٦)، وابن ماجه (١/ ٣٤٢)، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبِي. المستدرك مع التلخيص (١/ ٤٨)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١/ ١٧٧)، (ح ٨٨٤). (٢) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (١/ ١١٢).