٢٦٠- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْجَنَفُ - أَوِ الْحَيْفُ - فِي الْوَصِيَّةِ، والإضرار فيها من الكبائر.
= عن ابن عيينة، به مثل لفظ عبد الرزاق. وأخرجه ابن جرير في الموضع السابق برقم (٢٧٠٠) من طريق ابن جريج، قال أخبرني ابن طاووس، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: جنفه وإثمه: أن يوصي الرجل لبني ابنه ليكون المال لأبيهم، وتوصي المرأة لزوج ابنتها ليكون المال لابنتها، وذو الوارث الكثير والمال قليل، فيوصي بثلث ماله كله، فيصلح بينهم الموصى إليه أو الأمير. قلت: أفي حياته، أم بعد موته؟ قال: ما سمعنا أحدًا يقول إلا بعد موته، وإنه ليوعظ عند ذلك. [٢٥٨ و ٢٥٩ و ٢٦٠] أسانيدها صحيحة. وقد أخرجها المصنف في الوصايا من "سننه" المطبوع (١ / ٩٠ رقم ٣٤٢ و ٣٤٣ و ٣٤٤) بمثل ما هنا، إلا أنه سقط من الحديث الأول قوله: ((عن ابن عباس)) ، وفي الثالث قال: ((الحيف والجنف)) . وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١ / ٤٢٦) و (٢ / ٤٥٢) وعزاه للمصنف وسفيان بن عيينة وابن أبي شيبة في "المصنف" وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه". وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٦ / ٢٧١) في الوصايا، باب ما جاء في قوله =