٣٠ - باب: من تزوج بالمرأة، ثم وجد بها داءً؟
سألت أحمدَ، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، فدخل بها، فوجد بها داءً ولم يُخبَر بذلك؟
قال: عليه المهر، ويقال يرجع به على الولي.
وسألتُ إسحاق، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، وبها عيب لا يُعلم، ثم علم؟
قال: إذا كان الشيء ظاهرًا يعرف، فإن كان دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ.
حدثنا أبو بكر الحميدى، قال ثنا/١٦/سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة، وبها
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.