للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمرأة عليها ذهب كثير· قال: إذا لم تظهره.

وسألت أحمد، عن الأعلام للثياب فرخص فيه وقال: أكثر ما جاء إلى أربع أصابع، وكأنه سها فيه إلى أربع أصابع.

حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن هشام بن عروة قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>