للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت لأحمد: الرجل يظاهر من امرأته مرارًا في مجلس؟ قال: يجزئه كفارة واحدة. قلت: فإن كان في مجالس؟ قال: أرجوا أن يجزئه كفارة واحدة ما لم يكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>