[باب الإجماع]
(قال جمهور العلماء - رضي الله عنهم - إجماع هذه الأمة): وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم [في عصر] على حكم شرعي (حجة موجبة للعمل).
هذا خلاف ما في مصنف الشيخ أبي البركات الذي انتقى منه لأنه قال: ((وحكمه في الأصل: أن يثبت المراد به شرعاً على سبيل اليقين)).
وقوله: ((في الأصل)) احترازاً عما بالعوارض، وسيأتي في مراتبه.
وقال بعض المعتزلة: لا يكون حجة.
وهو عزيمة ورخصة:
فالعزيمة: التكلم أو العمل من الكل.
والرخصة: تكلم البعض أو عمله وسكوت الباقي بعد بلوغه ومضي مدة التأمل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.