(٣) ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد، والبخاري، ومسلم عن أبي المنهال قال:(اشتريت أنا، وشريك لي شيئاً يداً بيد، ونسيئة؛ فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: (فعلت أنا، وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي ﷺ عن ذلك فقال:«ما كان يداً بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه» (١).
وفيه إقراره ﷺ للبراء بن عازب وزيد بن أرقم المذكورين على الاشتراك، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث في صحيحه بقوله:(باب الاشتراك في الذهب والفضة).
(٤) عن ابن عمر ﵄ قال قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أعْتَقَ شِقْصًا له مِنْ عَبْدٍ، أوْ شِرْكًا، أوْ قالَ: نَصِيبًا، وكانَ له ما يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بقِيمَةِ العَدْلِ فَهو عَتِيقٌ، وإلَّا فقَدْ عَتَقَ منه ما عَتَقَ»(٢).
وقد ثبت نحوه في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، وفيه التصريح منه ﷺ بالاشتراك في الرقيق.
وقد ترجم البخاري ﵀ في صحيحه، لحديث ابن عمر، وأبي هريرة المذكورين بقوله:(باب الشركة في الرقيق).
قال صاحب فتح القدير:(ولا شك أن مشروعيتها أظهر ثبوتاً؛ إذ التواتر، والتعامل بها من لدن رسول الله ﷺ، وهلم جرا متصل، لا يحتاج فيه، لإثبات حديث بعينه (٣).
(١) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٥/ ٩٥ - ٩٦، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٤٥. (٢) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٥/ ٩٤، مسند الإمام أحمد ١/ ٥٦. (٣) فتح القدير، لابن الهمام ٥/ ٣.