أبو داود (١) والحاكم (٢) من حديث أم سلمة، وأعله عبد الحق (٣) بأن مالكًا وغيره رووه موقوفًا، وهو الصواب.
٥٢٢ - [١٥٠٣]- حديث روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يشتري الأمة:"لا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيهَا، إلَاّ الْعَوْرَةَ، وَعَوْرَتُها مَا بَيْنَ مَعْقِدِ إزَارِهَا إِلَى رُكبَتَيهَا".
البيهقي (٤) من حديث ابن عباس، وقال: إسناده ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.
ورواه (٥) من وجه آخر ضعيف أيضًا.
وقال ابن القطان في كتاب "إحكام النظر": هذا الحديث لا يصح من طريقيه، فلا يعرج عليه.
وسيأتي الكلام على حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في المعنى بعد.
٥٢٣ - [١٥٠٤]- حديث سلمة بن الأكوع، قلت: يا رسول الله إني
(١) سنن أبي داود (رقم ٦٤٠). (٢) مستدرك الحاكم (١/ ٢٥٠). (٣) الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي (١/ ٣١٦ - ٣١٧). (٤) السنن الكبرى (٢/ ٢٢٧). (٥) المصدر السابق (في الموضع نفسه).