قال التّرمذيّ (٢): قال الشّافعي وأحمد وإسحاق: معناه: أن يضح الفجر فلا يشك فيه.
قال: ولم يروا أنّ المعنى تأخير الصلاة.
يقال: وضح الفجر يضح إذا أضاء، ويرده رواية ابن أبي شيبة (٣) وإسحاق وغيرهما بلفظ: "ثَوِّب (٤) بِصَلاةِ الصُبْحِ يَا بِلال، حَتّى يُبْصِرَ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ مِن الإسْفَار". لكن روى الحاكم (٥) من طريق الليث، عن أبي النضر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله.
٢٩٢. [٨٥٠]- حديث:"المؤذِّنُون [أُمَنَاء النَّاسِ](٦) على صَلاتِهِمْ".
البَيهقيّ (٧) من حديث أبي محذورة، وزاد:"وسَحُورِهِمْ".
(١) انظر: الإحسان (٤/ ٣٥٧). (٢) سنن الترمذي (١/ ٢٨٩/ رقم ١٥٤). (٣) في مسنده: كما في المطالب العالية (رقم ٢٧٠). (٤) كذا في جميع النسخ: (ثوب) بالثاء المثلثة بعدها واو ثم باء، وفي المصدر السابق: (نَوِّر) بالنون في أوله، وفي آخره راء. وهو أبين في المعنى. (٥) المستدرك (١/ ١٩٠). (٦) في الأصل: (أمناء الله) والثبت من باقي النسخ، ومصدر التخريج. (٧) السّنن الكبرى (١/ ٤٢٦).