[٧٤٧]- ولأصحاب "السنن"(١) سوى النسائي من طريق عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: أنه أمر المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، والوضوء عند كل صلاة. وإسناده ضعيف.
[٧٤٨]- وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة بالوضوء/ (٢) لكل صلاة.
رواه أبو يعلى (٣) بإسناد ضعيف ومن طريقه البَيهقي (٤).
[٧٤٩]- وعن سودة بنت زمعة نحوه، رواه الطَّبرانيّ (٥).
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لحمنة بنت جحش:"أَنْعَت لَكِ الْكُرْسُف؟ " قالت: هو أكثر من ذلك، قال. "فَاتَّخِذِي ثَوْبًا". الحديث.
تَقَدَّم في أوائل الباب.
* حديث عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ... الحديث
كما تَقَدَّم في الرواية الماضية دون قوله:"وَتَوَضَّئِي" قال: أخرجاه في "الصحيحين".
وهو [كما قال](٦)، كما تَقَدَّم.
(١) انظر: سنن أبي داود (رقم ٢٩٧)، وسنن التّرمذي (رقم ١٢٦)، وسنن ابن ماجه (٦٢٥). (٢) [ق/١٠٦]. (٣) انظر: المطالب العالية (رقم ٢١٢). (٤) السّنن الكبرى (١/ ٣٤٧). (٥) انظر: المعجم الأوسط (رقم ٩١٨٤). (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من باقي النسخ.