٢٨٨٤ - [٦٧٩٧]- حديث: أنّ عمر اشترى دارًا بأربعة آلاف، وجعلها سجنا.
البيهقي (١) من حديث نافع بن عبد الحارث: أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا للسّجن لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف، وعلقه البخاري (٢).
٢٨٨٥ - [٦٧٩٨]- حديث أبي بكر: لو رأيت أحدا على حدّ لم أحدّه حتى يشهد عندي شاهدان بذلك.
أحمد (٣) بسند صحيح إلا أن فيه انقطاعا: لو رأيت رجلًا على حدّ من حدود الله ما أخذته، ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري.
وأخرجه البيهقي (٤) من وجه آخر منقطعا.
قلت:
[٦٧٩٩]- وفي البخاري تعليقا (٥) قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلًا على حدّ؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال:
(١) السنن الكبرى (٦/ ٣٤). (٢) صحيح البخاري، كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم. (٣) لم أجده، ولم يذكره المصنف في إتحاف المهرة في مسند أبي بكر رضي الله عنه (٨/ ١٩٥ - ٢٥٤). (٤) السنن الكبرى (١٠/ ١٤٤). (٥) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك الخصم.