٢٨٨١ - [٦٧٩٢]- حديث علي: أنه نقض قضاء شريح: بأن شهادة المولى لا تقبل بالقياس الجلي، وهو أن ابن العمِّ تقبل شهادته مع أنه أقرب من المولى.
لم أجده.
٢٨٨٢ - [٦٧٩٣]- حديث عمر: إذ حكم بحرمان الأخ من الأبوين في المشرَّكَة، ثم شرَّك بعد ذلك، فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضى، ولم ينقض قضاءه الأوّل.
الدارمي (١) والدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث الحكم بن مسعود.
ووقع في "النهاية" و" الوسيط"(٤) على العكس: أنه قضى بإسقاط الأخ من الأبوين بعد أن شرَّك في العام الماضي.
قال ابن الصلاح: وهو سهو قطعًا، وإنما هو على العكس: شرّك بعد أن لم يُشرِّك، كذا رواه والبيهقي والناس.
ووقع في البحر قصة الحمارية ولم يعزه (٥).
(١) سنن الدارمي (رقم ٦٤٥). (٢) سنن الدارقطني (٤/ ٨٨). (٣) السنن الكبرى (١٠/ ١٢٠). (٤) الوسيط، للغزالي (٤/ ٣٤٣). (٥) يشير إلى أنّ ابن الملقِّن ساق في أثناء تخريجه لهذا الأثر ما وقع في بحر الرّوياني من قصّة الحماريّة، لكنّه لم يخرجّها. انظر: البدر المنير (٩/ ٦٠٧).