أبو داود (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣)، وصحّحه أيضًا ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (٤).
٢٨١٩ - [٦٦٦٩]- قوله: ورد النّهي عن طروق المساجد إلا لحاجة.
ابن عدي (٥) من حديث ابن عمر: أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُتخذ المساجد طرقًا، أو يقام فيها الحدّ، أو تنشد فيها الأشعار، أو ترفع فيها الأصوات.
وفيه عَرَابة بن السائب، وهو منكر الحديث.
وقال عبد الحق (٦): لا يصح.
ورواه الحاكم (٧) والبيهقي (٨) بلفظ: "لَا تَقومُ السَّاعَة حَتى تُتخَذَ المسَاجِدَ طُرُقًا"، من طريق أخرى.
[٦٦٧٠]- ورواه بهذا اللفظ الدارقطني (٩) من حديث أنس، وهو معلول.
(١) سنن أبي داود (رقم ٣٣٠٥).(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٠٤).(٣) السنن الكبرى (١٠/ ٨٢).(٤) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص ٤٠٢/ رقم ٩).(٥) الكامل، لابن عدي (٦/ ٢٣).(٦) الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٧).(٧) مستدرك الحاكم (٤/ ٤٤٦، ٥٢٤).(٨) السنن الكبرى (٢/ ٢٤٠).(٩) في العلل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.