أبو داود (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣)، وصحّحه أيضًا ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (٤).
٢٨١٩ - [٦٦٦٩]- قوله: ورد النّهي عن طروق المساجد إلا لحاجة.
ابن عدي (٥) من حديث ابن عمر: أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُتخذ المساجد طرقًا، أو يقام فيها الحدّ، أو تنشد فيها الأشعار، أو ترفع فيها الأصوات.
وفيه عَرَابة بن السائب، وهو منكر الحديث.
وقال عبد الحق (٦): لا يصح.
ورواه الحاكم (٧) والبيهقي (٨) بلفظ: "لَا تَقومُ السَّاعَة حَتى تُتخَذَ المسَاجِدَ طُرُقًا"، من طريق أخرى.
[٦٦٧٠]- ورواه بهذا اللفظ الدارقطني (٩) من حديث أنس، وهو معلول.
(١) سنن أبي داود (رقم ٣٣٠٥).(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٠٤).(٣) السنن الكبرى (١٠/ ٨٢).(٤) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص ٤٠٢/ رقم ٩).(٥) الكامل، لابن عدي (٦/ ٢٣).(٦) الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٧).(٧) مستدرك الحاكم (٤/ ٤٤٦، ٥٢٤).(٨) السنن الكبرى (٢/ ٢٤٠).(٩) في العلل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute