٢٧٥٣ - قوله: وفي النهي عن قتل الوزغ دليل على تحريم أنواع الحشرات.
هذا من أعجب المواضع التي وقعت لهذا المصنف مع جلالته؛ فإنه خلاف المنقول:
[٦٥١٧]- ففي "صحيح مسلم"(١) عن سعد بن أبي وقاص: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ وسماه فُوَيْسِقًا.
[٦٥١٨]- وللبخاري (٢) ومسلم (٣) عن أم شريك: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها بقتل الأوزاغ.
وفي الباب عدة أحديث، بل ورد الحديث بالترغيب في قتله:
[٦٥١٩]- ففي "صحيح مسلم"(٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن قَتَل وَزَغَةً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذا حَسَنَةً ... " الحديث.
ولعله رحمه الله أراد أن يكتب:"وفي الأمر بقتله" فكتب: "وفي النّهي عن قتله".
(١) صحيح مسلم (رقم ٢٢٣٨). (٢) صحيح البخاري (رقم ٣٣٥٩). (٣) صحيح مسلم (رقم ٢٢٣٧). (٤) صحيح مسلم (رقم ٢٢٤٠).