وقد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة، وصحّح ابن المنذر منها حديثًا، وساق البيهقي (٢) منها جملةً، والجمع بين هذا وبين حديث أبي هريرة: أن المراد الوجوب، أي لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة، قاله الشافعي، ونص في رواية حرملة: أنّهما إن تيسرا كل شهر كان حسنًا.
٢٧٢٩ - [٦٤٥٧]- حديث عمر بن عبد العزيز: أنَّه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى.
لم أره عنه مسندا، وقد ذكره ابن المنذر عنه.
وقد روي مرفوعًا:
[٦٤٥٨]- أخرجه ابن السني (٣) من حديث الحسين بن علي بلفظ: "مَن وُلِدَ لَهُ مَولُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذْنِه الْيُمْنَى، وَأَقَام في الْيُسْرَى؛ لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَان".
وأم الصبيان: هي التابعة من الجن.
****
(١) صحيح البخاري (رقم ٥٤٧٤) وصحيح مسلم (رقم ١٩٧٦). (٢) السنن الكبرى (٩/ ٣١١ - ٣١٣). (٣) عمل اليوم والليلة (رقم ٦٢٨).