٢٣٢٠ - قوله: يروى عن ابن عباس فيما إذا تعدد سبب التغليظ؛ فإنه يزاد لكل سبب ثلث الدية.
قلت: هو ظاهر رواية البيهقي السالفة.
[٥٦٣١]- لكن روى ابن حزم (١) عنه من ذلك الوجه: أنّ رجلا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفا، وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة آلاف، فظاهر هذا عدم التعدد.
٢٣٢١ - قوله: اشتهر عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة؛ ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: أنّ دية المرأة على النّصف من دية الرجل، ولم يخالفوا، فصار إجماعًا.
[٥٦٣٢]- أمّا أثر عمر؛ فرواه سعيد بن منصور (٢)، عن هشيم، أخبرني مغيرة عن إبراهيم، قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر: أن الأصابع سواء؛ الخنصر والإبهام، وأن جراح الرِّجال والنساء سواء في السنن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النّصف.
[٥٦٣٣]- ورواه البيهقي (٣) من حديث سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن
(١) المحلى (١٠/ ٣٩٧). (٢) أسنده عنه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٩٧). (٣) السنن الكبرى (٨/ ٩٦ - ٩٧).