[٥٦٢٧]- عن أبي المليح، عن أبيه، رواه الطبراني (١): وسَمّى في روايته المرأتين (٢).
* حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين بغرة.
تقدم.
* حديث: "الغُرَّةُ عَلى الْعَاقِلَة".
تقدم أيضا.
* حديث ابن مسعود: في تخميس الدّية.
موقوفا، سلف في أول الباب.
* حديث سليمان بن يسار: أنّهم كانوا يقولون: دية الخطأ مائة من الإبل.
٢٣١٨ - [٥٦٢٨]- قوله: روي عن عمر ما يدل على أنه لا تغلظ بمجرد القرابة، بل يعتبر معها المحرميّة.
(١) المعجم الكبير (رقم ٥١٣، ٥١٤، ٥١٥).(٢) انظر: المعجم الكبير (رقم ٥١٤) لم أر تَسميتهما عنده، وإنما نسبهما، فقال: "إحدهما هذلية، والأخرى عامرية ... ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute