٢٢٩٧ - [٥٥٧٧]- حديث مكحول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الموضحة خمسًا من الإبل، ولم يوجب فيما دون ذلك شيئا.
ابن أبي شيبة (١) والبيهقي (٢) من طريق ابن إسحاق، عنه، به وأتم منه.
[٥٥٧٨]- وروى عبد الرزاق (٣) عن شيخ له، عن الحسن: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقض فيما دون الموضحة بشيء.
[٥٥٧٩]- ورواه البيهقي (٤) عن ابن شهاب، وربيعة، وأبي الزناد، وإسحاق ابن أبي طلحة، مرسلا (٥).
* حديث عمرو بن حزم:"في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدّيَة".
تقدم.
٢٢٩٨ - [٥٥٨٠]- حديث عمر:"في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَة".
البزار (٦) من حديث أبي بكر عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر رفعه: "في الأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي العين خَمْسُون، وَفي اليَدِ خَمْسُون، وفي
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٤١). (٢) السنن الكبرى (٤/ ٨٢). (٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٧٣٢٠) .. (٤) السنن الكبرى (٨/ ٨٣). (٥) [ق/٥٨٠]. (٦) مسند البزار (رقم ٢٦١).