٢٢٩٥ - [٥٥٧٤]- حديث زيد بن ثابت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب في الهاشمة عشرًا من الإبل. وروي موقوفا. وقيل: لا يصح مرفوعًا.
هو في الدارقطني (١) موقوف، وكذا أخرجه عبد الرزاق (٢) والبيهقي (٣).
* حديث عمرو بن حزم: "في الْمَأْمُومَةِ ثُلُث الدِّيَة ... ".
تقدم.
٢٢٩٦ - [٥٥٧٥]- حديث عمر مثله.
البيهقي (٤) وسنده ضعيف.
[٥٥٧٦]- لكنه في "سنن أبي داود" (٥) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقال ابن المنذر (٦): أجمع أهل العلم على القول به إلا مكحولا؛ فإنه فرّق بين العمد والخطإ، فقال: الثلث في الخطأ، وفي العمد ثلثا الدية.
(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٠١).(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٧٣٤٨).(٣) السنن الكبرى (٨/ ٨٢).(٤) المصدر السابق.(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٥٦٤).(٦) الإجماع (ص ١١٧/ رقم ٦٧٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute