[٥٢١٧]- وروى الحاكم (٢) من طريق ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود، وإن كان قالها فزلّة من عالِم في الرّجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} , ولم يقل: إذا طلّقتموهن، ثم نكحتموهن.
ورواه عنه بلفظ آخر (٣) وفي آخره: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاحٌ.
وهذا علقه البخاري (٤)، وقد أوضحته في "تغليق التعليق"(٥)، وسيأتي في الحديث الذي بعده من [طريق](٦) أخرى.
ومقابل تصحيح الحاكم قولُ يحيى بن معين (٧): لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لَا طَلَاقَ قَبْل نِكَاح" وأصح شيء فيه: حديث ابن المنكدر، عمن سمع طاوسا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا.
[٥٢١٨]- وقال أبو داود الطيالسي (٨): حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء، عن جابر، نحوه.
(١) انظر مختصر الخلافيات (٤/ ١٩٨) أشار إليها ولم يسقها. (٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٠٥). (٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٤١٩). (٤) كتاب الطلاق - باب لا طلاق قبل النكاح. (٥) تغليق التعليق (٤/ ٤٣٩ - ٤٥١). (٦) في الأصل: (طرق) والمثبت من "م" و "هـ". (٧) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٣٦/ رقم ١٣١٢). (٨) مسند الطيالسي (رقم ١٧٦٧).