١٧٤٥ - قوله: كان علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس [تكلموا](١) في جميع أصول الفرائض، وكان أبو بكر وعمر ومعاذ بن جبل [تكلموا](٢) في معظمها، وكان عثمان [تكلم](٣) في مسائل معدودة.
لم أقف على ذلك منقولًا بإسناد.
١٧٤٦ - [٤٤١٠]- قوله: كان مذهب ابن عباس في زوج وأبوين: أن لها الثلثَ كاملًا.
البيهقي (٤) من رواية عكرمة: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال. فقال ابن عباس للأم الثلث كاملا.
[٤٤١١]- ثم روى (٥) عن إبراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك.
(١) في الأصل: "تكلمون"، وصوابه من "م" و"هـ". (٢) في الأصل: "يتكلمون"، والمثبت من "م" و"هـ". (٣) في الأصل: "يتكلم"، والمثبت من "م" و "هـ". (٤) السنن الكبرى (٦/ ٢٢٨). (٥) أي البيهقي في السنن الكبرى (في الموضع السابق).