موقوف، الحاكم (١) والبيهقي (٢)، ورواته ثقات إلا أنه منقطع.
١٧٤٢ - [٤٤٠٧]- حديث ابن عباس: أنه دخل على عثمان فقال له -محتجا عليه- كيف تَرُدّ الأمَّ إلى السدس بالأخوين، وليسا بإخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع ردَّ شيء كان قبلي، [ومضى](٣) في البلدان، وتوارث عليه الناس.
الحاكم (٤) وصححه، وفيه نظر، فإن فيه شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفه النسائي (٥).
١٧٤٣ - [٤٤٠٧]- قوله: روى القاسم بن محمَّد، قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر، فأعطى أم الأم الميراث، دون أم الأب، فقال له بعض الأنصار: أعطيت التي لو (٦)
(١) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٣) وقال: "هذا وإن كان موقوفًا فهو صحيح الإسناد، وله شاهد على شرط الشيخين ... " (فذكره). (٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٠٩). (٣) من "م" و "هـ". (٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٥). (٥) الضعفاء (رقم ٢٩١) وقال: "ليس بالقوي". وقال مالك: "ليس بثقة". وقال ابن معين: "لا يكتب حديثه". وقال أبو حاتم: "ليس بقوي"، وقال أبو زرعة الرازي: "ضعيف الحديث" انظر: "الجرح والتعديل" (٤/ ٣٦٧). (٦) [ق/٤٤١].