الدارقطني (١) والحاكم (٢) وفي سنده عندهما عبد الله بن عمرو، الواقعي (٣) وهو ضعيف رماه علي بن المديني بالكذب (٤)، وتفرد به عن سعيد بن عبد العزيز، قاله الدارقطني.
[٣٨٤٠]- وفي صحيح مسلم (٥) من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث الطويل الذي أوله: خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة ... الحديث، وفيه: وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها. فيستدل [به](٦) على جواز التفريق.
وبوب عليه أَبو داود (٧): باب التفريق بين المدركات.
١٥٠٣ - [٣٨٤١]- حديث علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ورد البيع.
أبو داود (٨) وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب (٩) وعلي،
(١) سنن الدارقطني (٣/ ٦٨). (٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٥). (٣) في الأصل: الواقفي، والمثبت من "د" هو الصواب. (٤) "الضعفاء" للعقيلي: (٢/ ٢٨٤). (٥) صحيح مسلم (رقم ١٧٥٥). (٦) في الأصل: "بها" والمثبت من "د". (٧) سنن أبي داود (٣/ ٦٤) وعبارته: "باب الرخصة بين المدركين يفرق بينهم". (٨) سنن أبي داود (رقم ٢٦٩٦). (٩) في الأصل "شيبة" والمثبت من "د" و"سنن أبي داود".