وزاد النسائي (٤) في حديث ابن عمر: "حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ".
١٤٩٨ - قوله: وفي معناه: الشِّرا (٥) عَلى الشِّرا.
قلت: ورد فيه في:
[٣٨٣١]- حديث عقبة بن عامر:"المْؤمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ".
١٤٩٩ - [٣٨٣٢]- حديث ابن عمر: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
متفق عليه (٦).
(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٣٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٤١٢). (٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٤٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٥١٥). (٣) صحيح مسلم (رقم ١٤١٤). (٤) سنن النسائي (رقم ٤٥٠٥). (٥) [ق/ ٣٨٨]. (٦) صحيح البخاري (رقم ٦٩٦٣) وصحيح مسلم (رقم ١٥١٦).