١٤٨٠ - [٣٧٩٠، ٣٧٩١]- حديث (١) أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.
متفق عليه (٢) من حديثه ومن حديث أبي سعيد (٣).
[٣٧٩٢]- وللبخاري عن أنس (٤).
[٣٧٩٣]- وللنسائي عن ابن عمر (٥) نحوه.
١٤٨١ - [٣٧٩٤]- حديثه: أنه نهى عن بيع الحصاة.
مسلم (٦) بهذا اللفظ. وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه: نهى عن بيع الحصاة -يعني: إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.
١٤٨٢ - [٣٧٩٥]- حديثه: أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
الشافعي (٧) وأحمد (٨) والترمذي (٩) والنسائي (١٠) من حديث محمَّد بن عمرو
(١) [ق/٣٨٦].(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٦٨)، وصحيح مسلم (رقم١٥١١).(٣) صحيح البخاري (رقم٣٦٧).(٤) صحيح البخاري (رقم٢٢٠٧).(٥) سنن النسائي (رقم ٤٥١٦).(٦) صحيح مسلم (رقم١٥١٣).(٧) معرفة السنن والآثار (رقم٣٥١٩).(٨) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٧١).(٩) سنن الترمذي (رقم١٢٣١).(١٠) سنن النسائي (رقم٤٦٣٢٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute