مسألة (٤١٦) جمهور الفقهاء على استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.
وقال أبو حنيفة: لا يُستحب.
مج ٥ ص ١٤٠.
[باب في الإيتار في غسل الميت]
مسألة (٤١٧) جمهور العلماء على استحباب الإيتار في غسل الميت وأقله ثلاثًا وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.
وقال مالك: لا تقدير في ذلك.
مج ٥ ص١٤٠.
[باب في توجيه الميت إلى القبلة]
مسألة (٤١٨) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على استحباب توجيه الميت أو من حضره الموت إلى القبلة، وممن استحبه: عطاء والنخعي ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وأحمد وإسحاق وخلائق من السلف والخلف (١).
وأنكر ذلك سعيد بن المسيب -رحمه الله- (٢).
مغ ج ٢ ص ٣٠٦.
[باب في المضمضة والاستنشاق للميت]
مسألة (٤١٩) أكثر أهل العلم على عدم استحباب إدخال الماء فا (فم) ومنخري الميت مضمضة واستنشاقًا، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبو حنيفة وهو مذهب أحمد.
وقال الشافعي: يمضمضه وينشقه كما يفعل الحي.
مغ ج ٢ ص ٣٢٠.
(١) قد حكى النووي في المجموع الإجماع في هذه المسألة ولعله فاته -رحمه الله- أثر ابن المسيب. راجع مج ج ٥ ص ١٠٢. (٢) قال الموفق: فإنهم لما أراودا أن يحوِّلوه إلى القبلة قال: مالكم؟ قالوا: نحوِّلك إلى القبلة. قال (يعني مستنكرًا): ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟ راجع مغ ح ٢ ص ٣٠٦.