وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث …
... وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ من غير هذا الوجه.
حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عمر ابن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر وثمنه.
هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق) (٢).
قال ابن أبي شيبة:(حدثنا وكيع، عن الأعمش، قال: أرى أبا سفيان ذكره عن جابر قال: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب والسنور (٣)) (٤).
وقال النَّسَائِي:(أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد.
قال النَّسَائِي: هذا الحديث منكر) (٥).
قال أبو عوانة: (حدثنا أَبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى والربيع بن نافع وعلي بن بحر، قالوا: حدثنا عيسى بن يونس، عن
(١) في بعض النسخ زيادة: (ولا يصح في ثمن السنور). (٢) (٢/ ٤١١ - ٤١٢). (٣) كلمة (والسنور) توجد في بعض طبعات "المصنف"، ولا توجد في البعض الآخر. (٤) "المصنف" (٢٢١٨٣). (٥) "السنن الكبرى" (٦٢١٩).